حسن الستري
أحالت الحكومة للسلطة التشريعية مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء، المرافق للمرسوم رقم 53 لسنة 2025. وطبقاً لمشروع القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، للحصول على ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون، أو تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الوزارة أو الجهة المختصة أو حجب عن الجهة المكلفة بالتحقيق أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من التي يتعين عليه تزويدها بها أو تمكينها من الاطلاع عليها؛ للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون، أو نفذ مشروع أو أعمال بناء دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص.
ويمنح مشروع القانون للجهة المختصة في حال ثبوت تنفيذ مشروع أو أعمال بناء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو الاشتراطات التنظيمية والبنائية، أن تقرر أيا من الجزاءات أو التدابير الآتية، تقديم المخالف تعهداً كتابياً بعدم تكرار المخالفة، فرض قيود أو شروط على الترخيص، وقف تنفيذ المشروع أو أعمال البناء المخالفة، تكليف المخالف بإجراء الأعمال الواجب تنفيذها، والتي تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو الاشتراطات التنظيمية والبنائية، هدم المبنى أو الأجزاء المخالفة منه إذا بلغت حداً من الجسامة، ولم يكن في استطاعة المخالف تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو الاشتراطات التنظيمية والبنائية، وفرض غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة تنظيم قطاع الإنشاءات في المملكة بما يحقق الكفاءة والشفافية والعدالة، وتعزيز جودة البناء والاستدامة، وتحفيز الاستثمار، مع حماية القطاع من الممارسات الضارة وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على تراخيص البناء بشكل سريع ومنظم.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن ديباجته – من أربع مواد إصدار، وثمانية فصول اشتملت على ٥٤ مادة، تناولت ما يلي:الفصل الأول: تناول الأحكام العامة، حيث عرف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وأوضح أهدافه، كما حدد نطاق تطبيقه ليشمل جميع مشاريع وأعمال البناء في المملكة، بما في ذلك المباني المؤقتة.
الفصل الثاني: تناول إجراءات وشروط الترخيص، حيث حظر تنفيذ أي مشروع أو أعمال بناء دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، باستثناء الأعمال الصغيرة والمؤقتة التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما نظم المشروع طريقة تقديم طلب الترخيص والمستندات المطلوبة، وأجاز تفويض القطاع الخاص لاستلام الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، وحدد المشروع الجهة المختصة كجهة مركزية للحصول على الموافقات من الجهات الأخرى، مع تحديد مهلة زمنية للبت في الطلب، وأجاز إسناد مهام التحقق من الرسومات أو معاينة العقار إلى مكاتب هندسية معتمدة. وفي حالة رفض الطلب، يحق لمقدمه التظلم والطعن أمام المحكمة المختصة، كما أحال المشروع إلى اللائحة التنفيذية تحديد مدد التراخيص وإجراءات تجديدها، وأوضح حالات انتهاء الترخيص أو إلغائه، مع إلزام الوزارة بمراجعة دورية للإجراءات والشروط بالتعاون مع القطاع الخاص.
الفصل الثالث: نظم أعمال البناء، حيث ألزم بتنفيذ جميع المشاريع تحت إشراف مكتب هندسي، مع استثناءات تحددها اللائحة التنفيذية. كما أوجب تعيين مهندس متفرغ للمشاريع الكبيرة التي تتطلب إشرافاً مستمراً، وأكد على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق الرسومات المعتمدة، مع اتخاذ تدابير السلامة وضمان تلبية متطلبات ذوي الإعاقة. كما نظم المشروع السمات المعمارية الخارجية، ومنع شغل المباني قيد الإنشاء إلا بشروط محددة. وفي حال تعثر المشروع أو توقفه، ألزم المرخص له باتخاذ إجراءات السلامة، كما حضر إصدار شهادة الإنجاز قبل توصيل الخدمات العامة، وأحال تفاصيل إجراءات إصدارها إلى اللائحة التنفيذية.
الفصل الرابع: تناول الواجبات والالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، حيث حمل المكتب الهندسي والمقاول مسؤولية ضمان مطابقة الأعمال للرسومات والتصاميم والمعايير الفنية المعتمدة. كما ألزمهم بإخطار الجهة المختصة عند تعيينهم أو إنهاء تعيينهم، والإبلاغ عن أي مخالفات أو توقف للأعمال لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وأوجب تعيين مشرف بناء للمشاريع التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع احتفاظ جميع الأطراف بسجلات المشروع وتقديمها عند الطلب. كما ألزم القانون بإخطار الجهة المختصة عند الانتهاء من أعمال البناء وفقاً للمدة المحددة في اللائحة التنفيذية.
الفصل الرابع: تناول الواجبات والالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، حيث حمل المكتب الهندسي والمقاول مسؤولية ضمان مطابقة الأعمال للرسومات والتصاميم والمعايير الفنية المعتمدة. كما ألزمهم بإخطار الجهة المختصة عند تعيينهم أو إنهاء تعيينهم، والإبلاغ عن أي مخالفات أو توقف للأعمال لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وأوجب تعيين مشرف بناء للمشاريع التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع احتفاظ جميع الأطراف بسجلات المشروع وتقديمها عند الطلب. كما ألزم القانون بإخطار الجهة المختصة عند الانتهاء من أعمال البناء وفقاً للمدة المحددة في اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس: منح الجهة المختصة صلاحيات المراقبة وصيانة المباني بهدف حماية الأرواح والممتلكات، بما في ذلك معاينة المباني من الداخل والخارج. وفي حال رفض الدخول، يمكن الحصول على إذن من المحكمة بناء على نتائج المعاينة، تتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة مثل الصيانة أو الترميم أو الهدم، مع إمكانية إخلاء المبنى مؤقتاً إذا استدعت الحاجة، وتتحمل الجهة المختصة تكلفة هذه الأعمال، على أن يتم الرجوع على صاحب المبنى بمصاريف معقولة، مع منحه حق التظلم والطعن على القرارات الصادرة.
الفصل السادس: تناول أحكام المساءلة، حيث حول الجهة المختصة صلاحية التحقيق في المخالفات من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، والزمها بإبلاغ النيابة العامة عند الاشتباه بوجود جريمة. كما أتاح المشروع للجهة توقيع جزاءات مثل وقف الأعمال، والهدم، والغرامات المالية، مع حق التظلم والطعن، كما أجاز اتخاذ تدابير عاجلة في حالات وجود خطر وشيك يهدد الأرواح أو الممتلكات.
الفصل السابع: نص على صلاحيات الوزارة والجهة المختصة في الرقابة والتفتيش، وتضمن فرض عقوبات تشمل الحبس وغرامات مالية للمخالفين. وقرر المساءلة الجنائية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجرائم باسمه أو لمنفعته، كما أجاز التصالح في بعض الجرائم وفق شروط محددة.
الفصل الثامن: تناول الأحكام الختامية، حيث حول الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات، ونظم الإخطارات الرسمية وآليات إصدار القرارات المتعلقة بالاشتراطات العمرانية. كما أجاز للوزير بموافقة مجلس الوزراء، إسناد بعض خدمات القانون إلى القطاع الخاص.
مصدر الخبر