أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية، شركة تجارية بأن تؤدي لعامل بحريني تم فصله دون علمه، 1234 ديناراً، ورفضت طلب الشركة بإلزامه دفع رسوم دورة تدريبية، وقالت إنه لم يثبت اتفاقا بين الشركة والعامل على سداد رسوم الدورة حال عدم تجاوزها.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي محمد صالح وكيل العامل بأن الأخير التحق بالعمل لدی الشركة المدعی علیها في أغسطس 2024 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مدير مبيعات مقابل أجر شهري 500 دينار، وفي 23 فبراير 2025 توقف المدعي عن العمل لعدم سداد أجره لمدة 50 يوماً، وتبين له بأن تم استبعاده من نظام التأمينات الاجتماعية في 1 يناير 2025، ولم يُعلم بقرار إنهاء العقد حتى 27 مارس 2025.
وأوضح المحامي صالح، أن علاقة العمل انتهت بين طرفي الخصومة، غير أن الشركة لم تلتزم بسداد المستحقات العمالية للمدعي؛ مما حدا به لرفع دعوى عمالية طالب فيها بمستحقاته، إلا أن الشركة قامت برفع دعوى متقابلة أفادت فيها بأن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه في يناير 2025، واستنفد رصيد إجازاته السنوية، وكانت قد سجلته في دورة تدريبية تم سداد رسومها بمبلغ 1210 دنانير، إلا أن المدعي فشل في اجتياز الامتحان مرتين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت مما يثبت تقاضي المدعي للعلاوات الاجتماعية مقابل الإجازة السنوية بواقع 234 ديناراً، كما لم يثبت للمحكمة منح المدعي مبلغ الإخطار بما يعادل أجر شهر، فيستحق معه مبلغ 500 دينار، ويستحق المدعي تعويضاً بمبلغ 500 دينار.
ورفضت المحكمة إلزام المدعي بمبلغ 1210 دنانير نظير رسوم الدورة التدريبية، لخلو أوراق الدعوى؛ مما يفيد اتفاق طرفي الخصومة على تحمل المدعي رسوم الدورة التدريبية في حال عدم اجتياز الامتحان، ولا ينال من ذلك ما ورد بمحادثات متداولة في واتساب بشأن تحمل المدعي جزء من التكاليف مقابل سداد مستحقاته العمالية.
وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 1234 ديناراً والفائدة بواقع 1% ومقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.
مصدر الخبر
أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية