أيمن شكل
نقضت محكمة التمييز حكماً صدر برفض طلب بحريني استرداد عربون شراء قطعة أرض من مكتب دلال عقاري، وألزمت المحكمة الدلال برد المبلغ ومصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي منصور إضرابوه وكيل المشتري، أن موكله رغب في شراء قطعة أرض بمنطقة سار، واستعان بمؤسسة عقارية تعمل في الوساطة، حيث أبلغه صاحب المؤسسة بالعثور على تلك الأرض، والتي يقدر ثمنها بمبلغ 76546 ديناراً، فقام بدفع 1000 دينار له كعربون، إلا أن المدعى عليه أخبره بعد مضي فترة زمنية بأن مالك الأرض قد تصرف فيها بالبيع لآخر، فطالبه برد المبلغ المدفوع، إلا أنه امتنع دون مبرر.
وقام المدعي برفع دعوى أمام محكمة أول درجة، إلا أنها أصدرت حكمها برفض الدعوى، فطعن عليه بالاستئناف، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت إلى شهود الطرفين، وحكمت برفض الاستئناف، لكنه لم ييأس حيث طعن على الحكم بطريق التمييز، ودفع المحامي إضرابوه، بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، حين أيد الحكم الابتدائي فيما قضى برفض الدعوى لما ذهب إليه من خلو الأوراق من دليل على إخلال المطعون ضده بالتزامه نحو الطاعن بعد أن أطرح أقوال شاهدي الطاعن بمقولة عدم اطمئنان المحكمة لها، دون أن يورد بأسبابه مضمون تلك الأقوال ومؤداها.
وأضاف وكيل الطاعن قائلاً: “على الرغم من أن الثابت من تلك الأقوال أن المطعون ضده هو الذي تخلف عن السعي في إتمام البيع الذي توسط فيه دون سبب من قبل الطاعن الذي ارتضى استبدال الأرض التي كان يرغب في شرائها بأخرى؛ مما يحق للطاعن استرداد ما دفعه إلى المطعون ضده كعربون ومثله معه؛ وبذلك فإن الحكم، إذ قضى برفض دعواه يكون معيباً بما يستوجب نقضه”.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن البين من أقوال شاهدي الطاعن أنه قد استعان بالمطعون ضده للتوسط في شراء أرض بإحدى المناطق الكائنة في البحرين، وسلمه 1000 دينار كعربون لثمن تلك الأرض لتسليمه إلى مالكها، إلا أن الأخير لم ينفذ التزامه، وكان لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده لم ينجح في إبرام عقد البيع الذي توسط فيه؛ ومن ثم يكون ملزماً برد ما تسلمه من الطاعن.
وحكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى برفض طلب الطاعن استرداد المبلغ المدفوع ورفضه فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضده بمصاريف الطعن وبمبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن هذا الطلب والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنف 1000 دينار، وألزمت المستأنف ضده بمصاريف هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
مصدر الخبر
أخبار مصر اليوم اخبار مصرية حصرية