«بلدي الجنوبية» يُوافق على لائحة لتنظيم العمل في الأسواق المركزية

سماهر سيف اليزل

وافق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بالإجماع على الصياغة القانونية لمشروع قرار إصدار لائحة تنظم العمل في الأسواق المركزية والشعبية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم هذه الأسواق بشكل يضمن توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويعزز الرقابة والإشراف عليها بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد المجلس أن هذه اللائحة تأتي استجابة لحاجة الأسواق إلى إطار قانوني ينظمها وفق الضوابط والأحكام، بما يحقق العدالة في منح التراخيص، ويحافظ على النظام العام والمظهر الحضاري، حيث تؤكد اللائحة أن الهدف الأساسي منها هو تنظيم الأسواق المركزية والشعبية وضمان أن تبقى هذه المواقع ملتزمة بالاشتراطات القانونية والصحية، بما يضمن بيئة تجارية منظمة وآمنة، ويعزز من دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأعاد المجلس صياغة المادة 3 البند «أ» لتكون أكثر وضوحًا، حيث نصت على تشكيل لجنة للأسواق المركزية والشعبية برئاسة المدير العام للبلدية، وعضوية كل من رئيس الأملاك والأسواق، رئيس الشؤون القانونية، رئيس الإيرادات، رئيس تراخيص وتنظيم البناء، رئيس وحدة المشتريات، إضافة إلى أحد أعضاء المجلس يحدده رئيس المجلس.

وتهدف هذه اللجنة إلى الإشراف المباشر على تنظيم العمل داخل الأسواق المركزية والشعبية، بما يضمن حسن إدارتها ومتابعة التزام المنتفعين والمستأجرين بالقوانين والاشتراطات المعمول بها.

وحددت اللائحة في موادها أنه لا يجوز مزاولة نشاط البيع والشراء أو المضاربة وأي نوع من أنواع الأنشطة التجارية أو ممارسة الأنشطة الحرفية في الأسواق العامة المركزية أو الشعبية إلا لمن خصص له موقع من قبل أمانة العاصمة أو البلدية المختصة.

كما أكدت أنه لا يجوز تخصيص أكثر من موقع لطالب الترخيص في ذات السوق، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً إلا لاعتبارات اقتصادية، وبعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات.

وألزمت اللائحة المرخص له باستغلال المساحة الممنوحة له فقط وللغرض الذي صدر الترخيص من أجله، مع منعه من التنازل عن الموقع أو السماح للغير باستغلاله أو إشغاله إلا بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة.

كما يتحمل المرخص له المسؤولية الكاملة عن إشغال واستغلال المساحة المرخص بها، بما في ذلك إزالة أي إشغالات أو منشآت أو مخلفات عند انتهاء فترة الترخيص وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلى جانب الالتزام بالمحافظة على نظافة الموقع وتأمين متطلبات السلامة العامة فيه بشكل دائم.

وتطرقت المادة 11 إلى منح الإدارة المختصة في البلدية تصاريح لإشغال الأرصفة والساحات والممرات داخل الأسواق العامة المركزية والشعبية، وفقًا لشروط دقيقة، من أبرزها:

1. أن يكون طالب الإشغال من المنتفعين المرخص لهم في السوق الذي تقع فيه المساحة.

2. ألا تشمل المساحة المطلوب إشغالها أي خدمات خاصة بالطوارئ أو السلامة العامة.

3. ألا يؤدي إشغال المساحة إلى عرقلة حركة السير أو التأثير سلبًا على سلامة المرور أو الصحة العامة أو الطابع التخطيطي والعمراني والمظهر العام للسوق.

كما نصت المادة 12 على أن إشغال الأرصفة والساحات والممرات يخضع لعدد من الضوابط، من بينها أن تحدد الإدارة المختصة الأنشطة والإشغالات التي يمكن السماح بها داخل الأسواق بحسب طبيعة السوق وقيمة الإضافة التي تحققها، مع اشتراط ترك مسافة لا تقل عن متر واحد على الأرصفة لسير المشاة، وإمكانية زيادتها بحسب ما تراه البلدية مناسبًا تبعًا للكثافة والحركة داخل السوق.

وأكدت المادة ذاتها أن أي تصريح تمنحه البلدية لإشغال هذه المساحات يعد مؤقتًا، ويجوز إلغاؤه في أي وقت قبل انتهاء مدته دون أن تتحمل البلدية أي التزامات تجاه المصرح له أو الغير.

كما شددت على أن استغلال الموقع يجب أن يكون للغرض المصرح به فقط، وأوجبت المحافظة على نظافته وتأمين متطلبات السلامة فيه بصورة مستمرة.

وجاءت المادة 13 لتوضح الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، حيث أجازت للبلدية التحفظ على السلع المعروضة بالمخالفة لأحكام اللائحة، ونقلها إلى أي مكان تراه مناسبًا مع إلزام المخالف بدفع أجور النقل وجميع النفقات المترتبة على البلدية.

كما منحت المادة الحق للبلدية في بيع السلع المصادرة بالمزاد العلني، على أن يتم إيداع قيمتها كأمانات بعد خصم المستحقات الخاصة بالبلدية، مؤكدة أن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية في حال تعرض هذه السلع للتلف أثناء فترة التحفظ عليها.


مصدر الخبر

شاهد أيضاً

التوجيهات السديدة بتوفير فرص العمل.. خارطة طريق لازدهار البحرين

«المواطن البحريني سيظل دائماً على رأس أولويات الدولة وجوهر أهدافها وخططها وبرامجها التنموية، وأن المملكة …